رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١ رقم 17 لسنة 1953

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 2 ـ 5 ـ 1953 .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .