قانون رقم 53 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: ­ 2 ­ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا ­ الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب ­ الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج ­ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د ­ الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ ­ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و ­ الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز ­ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح ­ صندوق دعم التصدير.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.