قانون رقم 35 لسنة 2016 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 5 ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (8%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (5) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (10) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (50000) خمسين ألف برميل يوميا.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (12) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا: تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر . ثانيا: تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محلها مأياتي : المادة ـ 18 ـ يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل).
المادة 5
المادة 5 تضاف مادة برقم (20) ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك. المادة ـ 20 ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب.