قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (24) لسنة 1994ويحل محله ما ياتي: المادة -2- اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي: المادة -7- لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.