قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية ر
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (158) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي: المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي: 1- ممثل عن وزارة الدفاع . 2- ممثل عن وزارة الخارجية . 3- ممثل عن وزارة الارشاد . 4- ممثل عن وزارة التخطيط . 5- ممثل عن وزارة الداخلية . ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .