قانون رقم 164 لسنة 1959 تعديل قانون وكالة الانباء العراقية ر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف الفقرة ( ا) من المادة الرابعة من القانون رقم (158) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي: المادة الرابعة - ا - يتالف مجلس الادارة من ستة اعضاء بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس ويعين الاخرون على الوجه التالي: 1- ممثل عن وزارة الدفاع . 2- ممثل عن وزارة الخارجية . 3- ممثل عن وزارة الارشاد . 4- ممثل عن وزارة التخطيط . 5- ممثل عن وزارة الداخلية . ويضم اليهم ممثل عن نقابة الصحفيين عند بحث شؤون الصحافة المحلية وعلاقتها بالوكالة .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .