قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (180) في 28-2-1977.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .