قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٨ (الحوانيت المدرسية) - قانون ar-IQ |

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 أولاً - لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه . ثانياً - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق : أ‌ - المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً. ب‌ - في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية . جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية : أ‌- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (10%) عشرة من المائة للوزارة . 2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد. 3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين . ب‌- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد . 2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين. 3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (77) في 6-7-1997.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .