قانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 (المعدل) ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.
المادة 6
المادة 6 يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (60) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية : 1- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون. 2- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري. 3- الاشراف الصحي على المجازر. 4- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة. 5- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.