قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها . ثانياً : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
المادة 3
المادة 3 للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بناءً على أمر قضائي.
المادة 4
المادة 4 مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها. ثانياً : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار. ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها. رابعاً : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون. ثانياً : يشمل معلمو ومدرسو الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 أولاً : على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. ثانياً : يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. ثالثاً : على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي.
المادة 7
المادة 7 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.
المادة 8
المادة 8 يلتزم المشمولون بأحكام هذا القانون بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة التربوية.
المادة 9
المادة 9 تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون نقابة المعلمين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة 11
المادة 11 على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.