قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في 8/تشريب الثاني/2016 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .