قانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ - قانون ar-IQ
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين. ثانيًا – تكون واجبات اللجنة الاستشارية، كما يلي: - ا – اعداد جدول بالتجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة، لغرض تطبيق احكام هذا القانون. ب – الاشراف على تطبيق منهج التدريب. جـ - النظر في تغيير منهج التدريب وتوزؤع الاطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية الرئيسية في مركز المحافظات. د – النظر في توزيع الاطباء البيطريين على التجمعات الفلاحية والمشاريع الزراعية والاقضية والنواحي والقرى والارياف. ثالثًا – لا تنفذ قرارات اللجنة الاستشارية المؤلفة بموجب هذه المادة، الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.(1)
المادة 2
المادة 2 اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(2)
المادة 3
المادة 3 اولا – يقضي الطبيب البيطري فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: - ا – ثلاثة اشهر على مكافحة الامراض المعدية والسارية. ب – شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والولادة. جـ - شهران على اعمال التشخيصات المختبرية. د – ثلاثة اشهر على اعمال امراض الدواجن. هـ - شهران على المجازر. ثانيًا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة اختصاص اعلى من الدبلوم في احدى فروع الطب البيطري او قدم وثيقة رسمية تؤيد تدريبه في فروع الاقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق.
المادة 5
المادة 5 اولا – يمنح الطبيب البيطري، بالاضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات اخرى، المخصصات التالية عند تعيينه في: - ا – التجمعات الفلاجية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى والارياف والمستوصفات السيارة (80$) من الراتب الاسمي. ب – الاقضية (40%) من الراتب الاسمي. ثانيًا – تستثنى المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، من الحد الاعلى للمخصصات والاجور الاضافية الممنوحة للاطباء البيطريين بموجب القوانين المرعية.
المادة 6
المادة 6 تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين باحكام هذا القانون.