قانون اقراض المصرف العقاري رقم (108) لسنة 1960 - قانون ar-IQ

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

مادة 1

متن ماده:

مادة 1 يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلاً لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 181/1959 وقانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959 .

مادة 2

متن ماده:

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

متن ماده:

مادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .