قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ - قانون ar-IQ | متن ک

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء او الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 1 - على اصحاب حق الحكر او ورثتهم او من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية او التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه. 2 – تعتبر الدعوى المقامة من قبل احد الشركاء او احد الورثة من قبل سائر الورثة او الشركاء كافة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار. 2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة. 3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى. 4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 1 – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم (15%) من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء او الغراس كل حسب حصته. 2 – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ. 3 – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 1 – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا. 2 – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 1 – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية. 2 – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار او لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه. 3 – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 تسري احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 يلغى قانون اطفاء حق الحكر رقم 138 لسنة 1960.

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.