قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( 3 ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 ويحل محلهما ما ياتي: - د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .